Khalood624
07-07-2006, 06:01 PM
س1 : شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع ، فما الحكم؟
ج : ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها)) ، والرضاع حكمه حكم النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) متفق على صحته.
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
سؤال مقدم من م . ي . هـ . وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
رواه البخاري في ( الشهادات ) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم ( 2645) .
ج : ليس له ذلك حتى يطلق زوجته وتخرج من العدة ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها)) ، والرضاع حكمه حكم النسب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) متفق على صحته.
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
سؤال مقدم من م . ي . هـ . وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
رواه البخاري في ( الشهادات ) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم ( 2645) .