المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى بخصوص الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها


Khalood624
07-07-2006, 05:56 PM
س1 : قارئ من مكة المكرمة يسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟

ج : لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها)).
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.




نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8/5/1417هـ.

Cold_Zero
11-12-2006, 12:36 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الطيب

SpIdEr
11-12-2006, 11:29 AM
جزاك الله خيرا يا خلودي

مواضيعك مهمة جدا ويوجد بها معلومات مهمة

MegaMan
11-12-2006, 11:44 AM
جزاك الله كل خيرا أخي خالد علي الموضوع المهم

Khalood624
01-26-2009, 12:40 AM
جزاكم الله كل خير على المرور

الأميره
03-05-2009, 03:15 PM
جزاك الله خير
وتسلم للمعلومه