Khalood624
07-07-2006, 05:54 PM
س1 : إذا كان عند شخص زوجه وطلقها ، فهل له أن ينكح أختها في عدتها ؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال ؟ أفيدونا أفدكم الله
ج : إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها ، ولا عمتها ، ولا خالتها ، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية ، وهذا بإجماع المسلمين ؛ لأن الرجعية زوجة . أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل : إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة ، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة ، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها ، أو بنت أختها ، أو بنت أخيها . أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها ؛ لأنه انتهى الزواج بالموت ، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، في الحال من حين ماتت الزوجة.
ج : إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها ، ولا عمتها ، ولا خالتها ، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية ، وهذا بإجماع المسلمين ؛ لأن الرجعية زوجة . أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل : إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة ، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة ، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها ، أو بنت أختها ، أو بنت أخيها . أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها ؛ لأنه انتهى الزواج بالموت ، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها ، أو عمتها ، أو خالتها ، في الحال من حين ماتت الزوجة.